الحر العاملي

77

وسائل الشيعة ( آل البيت )

فلا ينبغي للمحرم أن يقتله ، فإن قتله متعمدا فعليه الفداء كما قال الله . [ 17270 ] 2 - وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في محرم قتل جرادة قال : يطعم تمرة وتمرة خير من جرادة . [ 17271 ] 3 - وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن علاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن محرم قتل جرادا ، قال : كف من طعام ، وإن كان أكثر فعليه شاة . وبهذا الاسناد مثله ، إلا أنه قال : قتل جرادا كثيرا ( 1 ) . [ 17272 ] 4 - وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : الجراد من البحر ، وكل شئ يكون أصله في البحر ( 1 ) ويكون في البر والبحر فلا ينبغي للمحرم أن يقتله ، وإن قتله فعليه الفداء كما قال الله تعالى . [ 17273 ] 5 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن صالح بن عقبة ، عن عروة الحناط ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل أصاب جرادة فأكلها ، قال : عليه دم . قال الشيخ : هذا محمول على الجراد الكثير ، وإن أطلق عليه لفظ التوحيد ، لأنه أراد الجنس واستدل بما مر ( 1 ) .

--> 2 - التهذيب 5 : 363 / 1265 ، والاستبصار 2 : 207 / 706 . 3 - الاستبصار 2 : 208 / 708 . ( 1 ) التهذيب 5 : 364 / 1267 . 4 - التهذيب 5 : 468 / 1636 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب تروك الاحرام . ( 1 ) في نسخة : من البحر ( هامش المخطوط ) . 5 - التهذيب 5 : 364 / 1266 ، والاستبصار 2 : 207 / 707 . ( 1 ) مر في الحديث 3 من هذا الباب .